شرع الله التداوي من الأمراض: ويصح في ذلك ما روي الإمام أبوداوود رحمه الله عن أم الدر داء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بحرام). ). لذلك يشرع التداوي من الداء بالدواء الحلال ونبتعد عن الحرام المذكور في قوله تعالي "قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" [الأنعام:145] إلا للضرورة فيجوز المحرم أكله، أو نقله، أو التداوي به، فإذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته على نقل الدم من آخر أو العلاج به ولا يوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفائه أو إنقاذ حياته جاز ذلك. قال ابن الأثير: (والدواء الخبيث يكون من جهتين: إحداهما النجاسة وهو الحرام كالخمر ونحوها، ولحوم الحيوان المحرمة وأرواثها وأبوالها، وكلها نجسة وتناولها إلا ما خصصته السنة من أبوال الإبل، والجهة الأخرى من جهة الطعم والمذاق. ولا ينكر أن يكون مكره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع وكراهية النفوس لها). هناك حالات قد لا يجد الطبيب أمامه إلا (دواء محرماً) يمكن أن ينقذ مريضه من محنته المرضية فما هو حكم الشرع في ذلك؟ قال تعالى: (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه). وقال تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير .. إلى قوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم). وقال تعالى: (إنما حرم عليكم المتية والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم)تدل هذه الآيات الكريمة على أن المشرع الحكيم قد استثنى حالات الضرورة من التحريم وأطلقها من غير قيد ولا شرط ولا صفة، فاقتضى وجود الإباحة الضرورة سواء كان ذلك للتغذي في حالة المخمصة أو للتداوي في حالة المرض. ويعرف علماؤنا الضرورة : بأنها الحالة المحدقة بالإنسان في ظروف سيئة تحمله على ارتكاب المحرم من أجل المحافظة على نفسه من الهلاك أو لدفع أذى لا يتحمله، إما يقيناً أو ظناً. وعلى هذا فإن المريض إذا خاف على نفسه، أو الطبيب المسلم على مريضه، من الهلاك أو تلف عضو، أو بلغ به من الألم حداً لا يحتمل، ولم يجد دواء مباحاً ينقذه من علته، جاز له أن يستعمل، أو أن يصف الدواء المحرم إذا غلب على ظن الطبيب الحاذق فائدته. ولقد اتفق أئمة المذهب الحنفي والشافعي على إباحة التداوي بالمحرمات عند الضرورة، عدا المسكرات3ـ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال الذهب في التداوي حالة لضرورة كستر عيب أو إزالة تشوه. عن عرفجة بن أسعد (أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفاً من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ أنفاً من ذهب)رواه الترمذي وحسنه .
لذا نقول : نحن لم نسمع عن استخدام أساور من نحاس لدفع آلام المفاصل وغيرها مما جاء بالسؤال وأخشي أن يكون هذا من باب الإغراء بالإعلان لترويج البضاعة . فتبقي التجربة والمشاهدة بالعين وكلام الأطباء الحذاق هي الفيصل في ذلك فلو ثبت صحة الكلام بالمشاهدة والتجربة وكلام الأطباء المشهود لهم بالأمانة أن هذا الاستخدام صحيح ولا يترتب عليه ضرر. فلا مانع من هذا الاستخدام من ناحية الدين شريطة ان تكون الاسورة للنساء حتي لا يتشبه الرجال بالنساء وأن يصحح الانسان معتقده فيها بأنها لاتشفي بذاتها وأنها مجرد سبب يعمل أو لا يعمل بأمر الله .والله أعلم .