أبو الزهراء المدير العام
عدد الرسائل : 560 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 29/01/2007
| موضوع: هل السن شرط لجواز الأضحية؟ السبت ديسمبر 06, 2008 10:11 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم شرط السن في الأضحية الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.. فإن السؤال هل يجوز أن نضحي بحيوان قليل السن وفير اللحم ؟مفتي جمهورية مصر العربية أ.د. على جمعةالجواب: الأضحية سنة مؤكدة في حق المسلم القادر اتباعا لسنة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث هن عليَّ فرائض وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وصلاة الضحى" مسند أحمد. واشترط الإسلام لها سنا معينة مظنة أن تكون ناضجة كثيرة اللحم رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين، وإذا كانت المستوفية للسن المبينة في الشرع الشريف هزيلة قليلة اللحم، ويوجد ما هو أصغر منها سنا؛ بمعنى أنها لم تستوف السن المحددة شرعا إلا أنها كثيرة اللحم كما يحدث في هذا الزمان من القيام بعلف الحيوان الصغير بمركزات تزيد من لحمه، وإذا وصل إلى السن المحددة هزل وأخذ في التناقص فإن الإسلام قد راعى مصالح العباد، وهو مقصد من مقاصد الشريعة الغراء. فإذا لم يوجد حيوان مستوفي السن المحددة شرعا كثير اللحم ووجد ما هو أقل سنا كثير اللحم فإنه تجوز الأضحية به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن". صحيح مسلم وقياسا على ذلك فإنه يجوز للحاجة، والحاجة قد تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وما روي عن سيدنا بلال رضي الله عنه أنه قال: "ما أبالي إلا بديك". فعلى هذا يجوز في واقعة السؤال أن يضحي بصغير السن وكثير اللحم. والله سبحانه وتعالى أعلم .من جانبه رفض الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالجامع الأزهر القول بجواز التجاوز عن السن المحددة للأضحية، وهي سَنة على الأقل بالنسبة للضأن والماعز، والتجاوز إلى عشرة أشهر للضأن، وسنتين بالنسبة للبقر والإبل و"ذلك كما أجمع عليه الفقهاء... وإلا فلن تصلح الأضحية. فلا يجوز التضحية بأقل من سنتين في الإبل والبقر، حتى وإن قام شخص منفرد بالأضحية ببقرة مثلا؛ حيث إن العبرة بتحديد السن للأضحية وليس بعدد المشتركين فيها"، بحسب الشيخ صقر. واتفق الدكتور عبد الفتاح الشيخ عضو مجموع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أستاذ الفقه، مع الشيخ عطية صقر في "عدم جواز التجاوز عن سن الأضحية، وضرورة الالتزام فيها بما حددته الشريعة، خاصة أن الأضحية تكون على السعة وليست على الفرض الملزم، فإذا ما قام بها مسلم أداها بما حددت به .وبعرض الأمر علي كتب علمائنا واساتذتنا الموثوق بعلمهم نجد الآتي :ـ1ـ "المجموع" (1/176) للنووي : اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشرع قد ورد بتحديد سِنٍّ في الأضحية لا يجوز ذبح أقل منه ، ومن ذبح أقل منه فلا تجزئ أضحيته . وقد وردت أحاديث تدل على ذلك : فمنها : ما رواه البخاري (5556) ومسلم (1961) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ ) . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ . وفي رواية : (عَنَاقاً جَذَعَةً ) . وفي رواية للبخاري ( 5563) ( فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا ؟) قَالَ : ( اذْبَحْهَا ، وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ) وفي رواية : ( لا تُجْزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ) . ثُمَّ قَالَ : ( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ ) . ففي هذا الحديث أن الجذعة من المعز لا تجزئ في الأضحية ، وسيأتي معنى الجذعة . . وقال النووي في "المجموع" (8/366) : " أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني , ولا من الضأن إلا الجذع , وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه بعض أصحابنا ابن عمر والزهري أنه قال : لا يجزئ الجذع من الضأن . وعن عطاء والأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن " انتهى . ثانياً : وأما السن المشترط في الأضحية بالتحديد فقد اختلف في ذلك الأئمة : فالجذع من الضأن : ما أتم ستة أشهر عند الحنفية والحنابلة ، وعند المالكية والشافعية ما أتم سنة . والمسنة (الثني) من المعز : ما أتم سنة عند الحنفية والمالكية والحنابلة ، وعند الشافعية ما أتم سنتين . والمسنة من البقر : ما أتم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنابلة ، وعند المالكية ما أتم ثلاث سنوات . والمسنة من الإبل : ما أتم خمس سنوات عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . انظر : "بدائع الصنائع" (5/70) ، "البحر الرائق" (8/202) ، "التاج والإكليل" (4/363) ، "شرح مختصر خليل" (3/34) ، "المجموع" (8/365) ، "المغني" (13/368)2ـ وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" : قَوْله : ( وَلَنْ تُجْزِئ عَنْ أَحَد بَعْدك ) وَهَذَا قَطْعًا يَنْفِي أَنْ تَكُون مُجْزِئَة عَنْ أَحَد بَعْده " انتهى . ومنها : ما رواه مسلم (1963) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ ) . ففي هذا الحديث أيضاً التصريح بأنه لا بد من ذبح مسنة ، إلا في الضأن فيجزئ الجذعة . 3ـ وقال النووي في "شرح مسلم" : " قَالَ الْعُلَمَاء : الْمُسِنَّة هِيَ الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ شَيْء مِنْ الإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم فَمَا فَوْقهَا , وَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ لا يَجُوز الْجَذَع مِنْ غَيْر الضَّأْن فِي حَال مِنْ الأَحْوَال " انتهى . 4ـ وقال الحافظ في "التلخيص" (4/285) : " ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة , والإجماع على خلافه , فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل , وتقديره : المستحب ألا يذبحوا إلا مسنة " انتهى . وكذا قال النووي في "شرح مسلم" . 5ـ وقال في "عون المعبود" : " هذا التَّأْوِيل هُوَ الْمُتَعَيِّن " انتهى . ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة والدالة على جواز الجذع من الضأن في الأضحية ، ومنها حديث عُقْبَة بْن عَامِر رضي الله عنه قال : ( ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِذَعٍ مِنْ الضَّأْن ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (4382) . قَالَ الْحَافِظ سَنَده قَوِيّ وصححه الألباني في صحيح النسائي .6ـ وجاء في "الموسوعة الفقهية" (5/83) : في ذكر شروط الأضحية : " الشرط الثاني : أن تبلغ سن التضحية , بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز , وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن , فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن , ولا بما دون الجذعة من الضأن . . . وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء , ولكنهم اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة " انتهى . وقال ابن عبد البر رحمه الله : " لا أعلم خلافاً أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا يجوز ، وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعداً ، ويجوز الجذع من الضأن بالسنة المسنونة " انتهى من "ترتيب التمهيد" (10/267). 7ـ وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " أحكام الأضحية" : " فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين ، والثني من البقر : ما تم له سنتان . والثني من الغنم : ما تم له سنة ، والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن " انتهى .8ـ وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/377) : " دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر ، ومن المعز ما تم له سنة ، ومن البقر ما تم له سنتان ، ومن الإبل ما تم له خمس سنين ، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية ، وهذا هو المستيسر من الهدي ؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضاً " انتهى .9ـ وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/70) : " وتقدير هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة ; حتى لو ضحى بأقل من ذلك سِنًّا لا يجوز ، ولو ضحى بأكثر من ذلك سِنًّا يجوز ، ويكون أفضل , ولا يجوز في الأضحية حَمَل ولا جدي ولا عجل ولا فصيل ; لأن الشرع إنما ورد بالأسنان التي ذكرناها وهذه لا تسمى بها " انتهى .فتبين بذلك أن ذبح البقر وهو دون السنتين لا يجزئ عن أحد من الأئمة . والله أعلموصلي الله علي نبينا محمد | |
|