منتدى الدعوة إلى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدعوة إلى الله

www.dawa.ahlamontada.com
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 مراحل تحريم الربا في الاسلام ـ د: محمد عبد الله دراز

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو الزهراء
المدير العام
أبو الزهراء


عدد الرسائل : 560
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 29/01/2007

مراحل تحريم الربا في الاسلام ـ د: محمد عبد الله دراز Empty
مُساهمةموضوع: مراحل تحريم الربا في الاسلام ـ د: محمد عبد الله دراز   مراحل تحريم الربا في الاسلام ـ د: محمد عبد الله دراز Emptyالسبت مايو 03, 2008 10:56 am

حقيقة حكم الربا في الإسلام


هل الإسلام يبيح الربا اليسير؟

سأسرد على مسامعكم، أيها السادة والسيدات، نصوص الشريعة الإسلامية من منابعها الأولى، تاركاً لكم أن تستخلصوا منها الجواب بأنفسكم.

(1) القرآن:

ولقد يكون من المفيد في صدر هذا البحث أن نذكر أنفسنا بطبيعة المنهج التعليمي في القرآن، حينما يكون بصدد محاربة بعض الرذائل التي تأصلت في العرف العام، والتي توارثتها الأجيال خلفاً عن سلف، في أحقاب متطاولة.

ذلك أن القرآن في معالجته لهذه الأمراض المزمنة لا يأخذها بالعنف والمفاجأة، بل يتلطف في السير بها إلى الصلاح على مراحل متريثة، متصاعدة، حتى يصل بها إلى الغاية.

كلنا نعرف ما كان منه في شأن الخمر، وأنه لم يبطله بجرة قلم. بل لم يحرمه تحريماً كلياً إلا في المرحلة الرابعة من الوحي. أما المرحلة الأولى "التي نزلت في مكة" فإنها رسمت الوجهة التي سيسير فيها التشريع. وأما المراحل الثلاث "التي نزلت بالمدينة" فكانت أشبه بسلم:

أولى درجاته بيان مجرد لآثار الخمر وأن إثمه أكبر من نفعه.

والدرجة الثانية تحريم جزئي له.

والثالثةتحريمه التحريم الكلي القاطع.

فهل يطيب لكم أن تدرسوا معي المنهج التدريجي الذي سلكه القرآن في مسألة الربا؟

إنه لمن جليل الفائدة أن نتابع هذا السير لنرى انطباقه التام على مسلكه في شأن الخمر، لا في عدد مراحله فحسب، بل حتى في أماكن نزول الوحي، وفي الطابع الذي تتسم به كل مرحلة منها.

نعم، فقد تناول القرآن حديث الربا في أربعة مواضع أيضاً، وكان أول موضوع منها وحياً مكياً والثلاثة الباقية مدنية، وكان كل واحد من هذه التشريعات الأربعة مشابهاً تمام المشابهة لمُقَابِله في حديث الخمر.

ففي الآية المكية يقول الله جلت حكمته:

(وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) (الروم:39)

هذه كما ترون موعظة سلبية: إن الربا لا ثواب له عند الله. نعم، ولكنه لم يقل إن الله ادخر لآكله عقاباً. وهذا بالضبط نظير صنيعه في آية الخمر المكية(وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (النحل:67).

حيث أومأ برفق إلى أن ما يتخذ سَكَراً ليس من الرزق الحسن، دون أن يقول إنه رجس واجب الاجتناب. ومع ذلك فإن هذا التفريق في الأسلوب كان كافياً وحده في إيقاظ النفوس الحية، وتنبيها إلى الجهة التي سيقع عليها اختيار المشرع الحكيم.

أما الموضع الثاني فكان درساً وعبره قصها علينا القرآن من سيرة اليهود الذين حرَّم عليهم الربا فأكلوه وعاقبهم الله بمعصيتهم. (وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْه)(النساء: من الآية161) وواضح أن هذه العبرة لا تقع موقعها إلا إذا كان من ورائها ضرب من تحريم الربا على المسلمين، ولكنه حتى الآن تحريم بالتلويح والتعريض لا بالنص الصريح. ومهما يكن من أمر فإن هذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع المسلمين في موقف ترقب وانتظار لنهى يوجه إليهم قصداً في هذا الشأن؛ نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية في الخمر (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)(البقرة: من الآية219)، حيث استشرفت النفوس إذ ذاك إلى ورود نهى صريح فيه؛ وقد جاء هذا النهي بالفعل في المرحلة الثالثة ولكنه لم يكن إلا نهياً جزئياً: في أوقات الصلوات(يا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)(النساء: من الآية43/43).

وكذلك لم يجئ النهي الصريح عن الربا إلا في المرتبة، وكذلك لم يجيء النهي الصريح عن الربا إلا في المرتبة الثالثة، وكذلك لم يكن إلا نهياً جزئياً، عن الربا الفاحش: الربا الذي يتزايد حتى يصير "أضعافاً مضاعفة"(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً )(آل عمران: من الآية130)2 .

وأخيراً وردت الحلقة الرابعة التي ختم بها التشريع في الربا ( بل ختم بها التشريع القرآني كله على ما صح عن ابن عباس) وفيها النهي الحاسم عن كل ما يزيد عن رأس مال الدين حيث يقول الله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فأذنوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ*وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ*وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (البقرة:278-281)

هذه أيها السادة والسيدات نصوص التشريع القرآني في الربا مرتبة على حسب تسلسلها التاريخي.

وإنكم لترون الآن أن الفئة التي تزعم أن الإسلام يفرق بين الربا الفاحش وغيره (وهي فئة من المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ قدم في علوم القرآن)، لم تكتف بأنها خالفت إجماع علماء المسلمين في كل العصور، ولا بأنها عكست الوضع المنطقي المعقول حيث جعلت التشريع الإسلامي بعد أن تقدم إلى نهاية الطريق في إتمام مكارم الأخلاق يرجع على أعقابه ويتدلى إلى وضع غير كريم؛ بل إنها قلبت الوضع التاريخي. إذ اعتبرت النص الثالث مرحلة نهائية، بينما هو لم يكن إلا خطوة انتقالية في التشريع: لم يختلف في ذلك محدث ولا مفسر ولا فقيه.

على أننا لو فرضنا المُحال ووقفنا معهم عند هذا النص الثالث فهل نجد فيه ربحاً لقضيتهم في التفرقة بين الربا الذي يقل عن رأس المال، والربا الذي يزيد عليه أو يساويه؟كلا، فإنه قبل كل شيء لا

دليل في الآية على أن كلمة الأضعاف شرط لابد منه التحريم، إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع من الربا الفاحش الذي بلغ مبلغاً فاضحاً في الشذوذ عن المعاملات الإنسانية من غير قصد إلى تسويغ الأحوال المسكوت عنها التي تقل عنه في هذا الشذوذ، ومن جهة أخرى فإن قواعد العربية تجعل كلمة" أضعافاً" في الآية وصفاً للربا لا لرأس المال كما قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين. ولو كان الأمر كما زعموا لكان القرآن لا يحرم من الربا إلا ما بلغ 600% من رأس المال3. بينما لو طبقنا القاعدة العربية على وجهها لتغير المعنى تغيراً تاماً، بحيث لو افترضنا ربحاً قدره واحد في الألف أو المليون لصار بذلك عملاً محظوراً غير مشروع بمقتضى النص الذي يتمسكون به.

أما القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا الربا الفاحش الذي يساوي رأس المال أو يزيد عليه فإنه لا يصح إلا إذا أغمضنا أعيننا عما لا يحصى من الشواهد التي نقلها أقدم المفسرين وأجدرهم بالثقة. ولقد كان الشعب العبراني –الذي يعيش والشعب العربي في صلة دائمة منذ القدم- يفهم من كلمة الربا كل زيادة على رأس المال، قلت أو كثر. وهذا هو المعنى الحقيقي والاشتقاقي للكلمة، أما تخصيصها بالربا الفاحش فهو اصطلاح أوروبي حادث، يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التشريع.

وبعد فإننا لا نستطيع أن نطيل الوقوف عند هذا النص الانتقالي، لأن الذي يعني رجل القانون في تطبيق الشرائع إنما هو دورها الأخير.

وقد بينا أن الدور الأخير في موضوعنا إنما تمثله الآيات التي تلوناها آنفاً من سورة البقرة. كما رأينا أن الشريعة القرآنية تتجه كلها منذ البداية إلى استنكار كل تعويض يطلب من المقترض. أفلا يكون من التناقض أن هذه الشريعة التي تضع الإحسان إلى الفقير في أبرز موضع من قانونها والتي تحث على إنظار المعسر، أو على ترك الدين له، تعود فتأخذ منه بالشمال ما منحته باليمين، إذ تأذن للغني بأن يطالبه ببعض الزيادة على الدين؟.

-----------------------------------------

1- كان ذلك في شهر ربيع الأول سنة 1326هـ (سنة1912م)

2- قالت المجلة: هذا هو النص الذي اعتمد عليه أصحاب نظرية الرخصة في الربا اليسير، وسترى تفسيره قريبا.

3- ذلك لأن الربا الذي يكون أضعاف رأس المال بصيغة الجمع لا بد على فهمهم أن يصل إلى ثلاثة أمثال رأس المال , فإذا ضوعفت هذه الأضعاف الثلاثة كان ستة أمثاله!!!!!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو الزهراء
المدير العام
أبو الزهراء


عدد الرسائل : 560
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 29/01/2007

مراحل تحريم الربا في الاسلام ـ د: محمد عبد الله دراز Empty
مُساهمةموضوع: رد: مراحل تحريم الربا في الاسلام ـ د: محمد عبد الله دراز   مراحل تحريم الربا في الاسلام ـ د: محمد عبد الله دراز Emptyالسبت مايو 03, 2008 11:03 am



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد فإن بعض الصحف نشرت كلمات حول " الفوائد المصرفية و"الشهادات البنكية"، وانعقدت ندوات هنا وهناك للحديث في هذه الأمور بمعايير متباينة؛ دون دراسة عميقة لواقع تلك المعاملات، متناسين أو متجاهلين أن الحكم الشرعي المنتسب إلى أصول الإسلام وقواعده في القرآن والسنة قد أوضحه العلماء في أقطار المسلمين،وجرت في شأنه فتاويهم الجماعية، حتى صار في حكم الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، ويعلو على الأمور المختلف عليها.
وقد وقع الفصل من مؤتمر علماء المسلمين المنعقد في شهر المحرم 1385هـ - مايو1965م بهيئة مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف - الذي من مهامه بحكم قانون الأزهر بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية- والذي شارك فيه العديد من رجال القانون، والاقتصاد، والاجتماع من مختلف الأقطار، حيث كان من قرارات هذا المؤتمر إجازة بعض صور التأمين التعاوني ونظام المعاش الحكومي وما شابهه من نظم الضمان الاجتماعي.
وفي شأن المعاملات المصرفية كان نص القرار:
1- ( الفائدة) على جميع أنواع القروض ربا محرم ،لا فرق في ذلك بين ما يسمي بالقرض الاستهلاكي؛ وما يسمي بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة بتحريم النوعين.
2- كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ )(آل عمران: من الآية130).

3- الإقراض بالربا مُحَرَّمٌ لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة. وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.
4- أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.

5- الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية.
6- أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر فيها إلى أن يتم بحثها.
أ فَبَعدَ هذا تُدَبَّجُ المقالات طلبا للحوار، وتعقد الندوات للبحث فيما انتهى فيه الرأي الجماعي لعلماء المسلمين مستنداً إلى القرآن والسنة.
إن هذا الذي تناقلته الصحف من أنباء وآراء إثارة لموضوعات قد حُسِمَتْ واستبان فيها الحكم الشرعي على هذا الوجه، وكان الأولى بهؤلاء وأولئك أن يكتبوا ويجتمعوا للمداولة في أمور لم تحسم بعد كشهادات الاستثمار التي أصر مصدروها على عدم التعرض للقرارات الوزارية المنظمة لها والتي هي بمثابة العقد لها، وتوقفوا عن قبول أي تعديل للصيغة لتتوافق مع العقود الشرعية وتخلو من الفائدة الربوية الصريحة، وهم مع هذا الموقف يتنادون إلى إسباغ حكم إسلامي عليها بالحل دون أن يدرسوها كعقد من العقود التي وضع الرسول صلى الله عليه وسلام قاعدتها في قوله الشريف الذي رواه الترمذي وجاء فيه:
(....والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراما..)
إن الأزهر الشريف يضع أمام الناس جميعا قرارات مؤتمر علماء المسلمين الجماعية في عام 1385هـ/ 1965م فيما يحل وما يحرم في شأن الفوائد على القروض وبعض أعمال البنوك على الوجه المفصل آنفا. وقد دعا هذا المؤتمر علماء المسلمين ورجال المال والاقتصاد إلى إعداد ودراسة بديل إسلامي للنظام المصرفي الحالي، فهل تداولت هذه الندوات في هذا الشأن؟، وهل تصدت تلك المقالات لما أرجئ البت فيه لمزيد من الدراسة والبحث.

ذلك ما لم يحدث.
وإنه من الحق أن نلتمس الهداية إلى الصواب من الله سبحانه الذي قال في كتابه الكريم في سورة النور من الآية 63. (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
و سورة التوبة الآية 129. (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) .
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مراحل تحريم الربا في الاسلام ـ د: محمد عبد الله دراز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدعوة إلى الله :: منتدى القرآن الكريم :: منتدي القرآن الكريم وعلومه-
انتقل الى: