فتاة الاسلام مشرفة منتدي المرأة المسلمة ومنتدي المرئيات
عدد الرسائل : 379 العمر : 40 تاريخ التسجيل : 29/01/2007
| موضوع: بالجيلاتين gelatin الجمعة فبراير 09, 2007 12:39 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي في الله انا اقيم في بلد كافر ولنا هنا في هذا البلد مادة تسمى بالجيلاتين gelatin متكونة من الحيوانات مثل البقر.........الخ و وهي تكون كثيييييييير في الدواء ماذا نفعل ان مرضنا وشربنا ذالك الدواء هل هو حرام ؟؟؟؟ | |
|
أبو الزهراء المدير العام
عدد الرسائل : 560 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 29/01/2007
| موضوع: رد: بالجيلاتين gelatin السبت فبراير 10, 2007 4:58 am | |
| [color=yellow]ضوابط التداوي في الاسلام [color:50cd=blue:50cd]شرع الله التداوي من الأمراض: ويصح في ذلك ما روي الإمام أبوداوود رحمه الله عن أم الدرداء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بحرام). ويروي الإمام أبو داوود كذلك عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام) .ويروي الإمام أبو داوود عن أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها) . ويروي الإمام مسلم رحمه الله عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن طارق بن سويد (سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء). لذلك يشرع التداوي من الداء بالدواء الحلال ونبتعد عن الحرام المذكور في قوله تعالي "قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" [الأنعام:145] إلا للضرورة فيجوز أكله، أو نقله، أو التداوي به، فإذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته على نقل الدم من آخر أو العلاج به ولا يوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفائه أو إنقاذ حياته جاز ذلك. قال ابن الأثير: (والدواء الخبيث يكون من جهتين: إحداهما النجاسة وهو الحرام كالخمر ونحوها، ولحوم الحيوان المحرمة وأرواثها وأبوالها، وكلها نجسة وتناولها إلا ما خصصته السنة من أبوال الإبل، والجهة الأخرى من جهة الطعم والمذاق. ولا ينكر أن يكون مكره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع وكراهية النفوس لها). وقال ابن القيم: (وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه، وتحريمه حمية له وصيانة عن تناوله فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقماً أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه.. وأيضاً، فإن في إباحة التداوي به، ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تداوله للشهوة واللذة ولا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن ...). فالدواء المحمود هو الذي يفيد في العلة وتكون أعراضه الجانبية قليلة أو معدومة. أما الدواء الذي تكون أثاره الجانبية شديدة، أو أن طول استعماله يؤدي إلى أذى بليغ فهو الدواء الخبيث ومنه الخمر الذي أبطل الطب الحديث تداوله في التداوي في منتصف هذا القرن وألغي نهائياً من مفردات الطب. وتفيد الأحاديث التي أوردناها تحريم التداوي بالمحرمات في شرعنا الحنيف. وإن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم القاطع بذلك أدى إلى اتفاق، بل وإجماع الأمة المجتهدين على ذلك. إلا أن هناك حالات قد لا يجد الطبيب أمامه إلا (دواء محرماً) يمكن أن ينقذ مريضه من محنته المرضية فما هو حكم الشرع في ذلك؟ قال تعالى: (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه). وقال تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير .. إلى قوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم). وقال تعالى: (إنما حرم عليكم المتية والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم)تدل هذه الآيات الكريمة على أن المشرع الحكيم قد استثنى حالات الضرورة من التحريم وأطلقها من غير قيد ولا شرط ولا صفة، فاقتضى وجود الإباحة الضرورة سواء كان ذلك للتغذي في حالة المخمصة أو للتداوي في حالة المرض. ويعرف علماؤنا الضرورة : بأنها الحالة المحدقة بالإنسان في ظروف سيئة تحمله على ارتكاب المحرم من أجل المحافظة على نفسه من الهلاك أو لدفع أذى لا يتحمله، إما يقيناً أو ظناً. وعلى هذا فإن المريض إذا خاف على نفسه، أو الطبيب المسلم على مريضه، من الهلاك أو تلف عضو، أو بلغ به من الألم حداً لا يحتمل، ولم يجد دواء مباحاً ينقذه من علته، جاز له أن يستعمل، أو أن يصف الدواء المحرم إذا غلب على ظن الطبيب الحاذق فائدته. ولقد اتفق أئمة المذهب الحنفي والشافعي على إباحة التداوي بالمحرمات عند الضرورة، عدا المسكرات وذلك علي النحو التالي :ـ 1ـ لقد أجاز الله سبحانه وتعالى للمحرم بالحج أن يحلق رأسه إذا اضطر إلى ذلك لأذى في رأسه مع أن الحلق من محرمات الإحرام. قال تعالى: (فمن كان به أذى من رأسه ففدية ...) (البقرة: الآية) 2ــ رخص النبي صلى الله عليه وسلم لصحابيين جليلين في لبس الحرير وهو محرم على الرجال لحكة كانت بهما. عن أنس بن مالك (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما)رواه البخاري ومسلم. 3ـ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال الذهب في التداوي حالة لضرورة كستر عيب أو إزالة تشوه. عن عرفجة بن أسعد (أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفاً من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ أنفاً من ذهب)رواه الترمذي وحسنه. 4ـ رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرهط عرينة التداوي بأبوال الإبل.
عدل سابقا من قبل في الجمعة فبراير 16, 2007 11:38 pm عدل 4 مرات | |
|
فتاة الاسلام مشرفة منتدي المرأة المسلمة ومنتدي المرئيات
عدد الرسائل : 379 العمر : 40 تاريخ التسجيل : 29/01/2007
| موضوع: رد: بالجيلاتين gelatin الأحد فبراير 11, 2007 11:21 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك اخي جزاك الله خيرا ان شاء الله وجعله في ميزان حسناتك اختكم في الله | |
|