منتدى الدعوة إلى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الدعوة إلى الله

www.dawa.ahlamontada.com
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 فتح خطاب الضمان بعمولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو الزهراء
المدير العام
أبو الزهراء


عدد الرسائل : 560
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 29/01/2007

فتح خطاب الضمان بعمولة Empty
مُساهمةموضوع: فتح خطاب الضمان بعمولة   فتح خطاب الضمان بعمولة Emptyالإثنين مارس 26, 2007 10:50 am

‏نرجو إفتاءنا هل يجوز أخذ عمولات مقابل فتح خطابات الضمان ‏ ‏؟ ‏


الجواب
إن وضع جدول عمولات لفتح الاعتماد متفاوتة المقدار تبعا لتفاوت مبلغ الاعتماد لا مانع منه شرعا إذا كانت عمليات الاعتماد ‏ ‏المستندي تتضمن ‏ ‏مهام تختلف تبعا لاختلاف قيمة الاعتماد لأن الأساس الشرعي للعمولة فيها هو الوكالة وهي تصح بأجر محدد مقطوع أو بنسبة من مبلغ مقطوع ولا يخفى أن فتح الاعتمادات نفسه يستلزم الضمان لكنه يحصل تبعا ولا يخصص له مقابل بصورة مستقلة مباشرة وسواء أخذ مقابل فتح الاعتماد مرة واحدة أو على دفعتين إحداهما عند فتحه والثانية عند وصول المستندات كما في الجدول أما بالنسبة للضمانات واعتماد نفس الطريقة وأخذ المقابل مرة واحدة في البداية بمبالغ متفاوتة حسب مبلغ العملية المضمونة فإنه يلحظ عليه أن المقابل في خطابات الضمان يصح لقاء الخدمة في إصدار الخطاب وفتح الملف وهو لا يختلف بين مبلغ وآخر إلا من خلال نوعية الضمان ‏ ‏لذا يصح التفاوت في المقابل تبعا لتصنيف عمليات الضمان إلى شرائح بحيث يختلف عبء الخدمة بينهما وليس تبعا لمبلغ الضمان أي خطابات الضمان للهواتف مثلا للمقاولات العادية للمقاولات ‏ ‏الحكومية الخ وعليه فإن جدول العمولات المتعلقة بفتح الاعتماد مقبول من الناحية الشرعية أما بالنسبة للضمانات فيوضع جدول آخر حسب شرائح حالات الضمان المختلفة في طبيعتها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتح خطاب الضمان بعمولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الدعوة إلى الله :: منتدى السنة المطهرة :: منتدى الفتاوى الدينية-
انتقل الى: