الأخ الحبيب / أمير البحر
سعدنا بك عضوا جديدا في المنتدى ونرجو الله أن يبارك فيكم وفي جهودكم وأن يجعل إسهاماتكم في المنتدى خالصة لوجه الله الكريم.وان يجعلها في ميزان حسناتكم .
أما بعد :
بالنسبة للسؤال الأول وهو خروج الدم بعد الوضوء من الفم فقد ذكر العلماء أن خروج الدم من غير المنفذ المعتاد سواء كان برعاف أو حجامة أو جرح فإنه لا ينقض الوضوء فقد روي الإمام البخاري رحمه الله قول الإمام الحسن رضي الله عنه " مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم " . وبصق بن أبي أوفي دما ومضي في صلاته . وصلي أمير المؤمنين عمر وجرحه يثعب دما . فالصلاة صحيحة والله أعلم .
وأما السؤال الثاني : حكم الزواج بين شاب وبنت عمه لما رضع من جدته أم أبيه وعمه . فالحكم والله أعلم : أن للتحريم بالرضاع شروط هي : أن يكون دون الحولين لما روي الدار قطني عن بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم ( لا رضاع إلا في الحولين) ، وأن تكون عدد الرضعات خمسة متفرقات مشبعات لما روي الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام" كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات "، وأن تصل الرضعات جوف الطفل ، وأن يكون حيا حياة مستقرة عند وصول اللبن .
وترتب علي الرضاع تحريم : جاء عنه في الصحيحين عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ومن ثم وعليه :
يحرم علي الرضيع أن يتزوج بالمرضعة وبكل من انتمي إليها من أصول وفروع وحواشي . ويحرم علي المرضعة أن تتزوج بالرضيع وفروعه . لذا يحرم علي هذا الشاب أن يتزوج بتلك الفتاة إذا كانت الجدة أرضعته خمس رضعات علي الأقل لأنها ستكون أمه في الرضاعة وهذه البنت فرع ولدها الذي هو عم الشاب . والله أعلم