عليها أولا أن تتكلم معه عن حاجتها . وعليه أن يعطيها لأن نفقة الزوجة واجبة علي الزوج {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً } وإن أعسر فيها يعني ليس معه ما يعطيه لها عليها أن تستدين علي ذمته .
أما إن كان معه ولا يعطيها رغم طلبها فلها أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف [ ولا تعد سرقة كما ورد بالسؤال ] وذلك لما روي البخاري عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال : "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " .. فضلا عن ذلك يجوز لها أن تتصدق من بيت زوجها غير مفسدة لما روي الإمام مسلم عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا